شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
29
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
السادسة : ومن أقام بمكة دون ثلث سنين مع كون وطنه غيرها بعيداً يجب عليه التمتع فيخرج إلى المواقيت ويحرم للعمرة متمتعاً للأصل والنص ومع تعذر الخروج إلى الميقات فيحرم من خارج الحرم ومع التعذر فمن موضعه كل ذلك للنص المعمول به من الأصحاب . اما بعد إقامة ثلث سنين فينتقل فرضه من التمتع إلى الافراد لكن المستفاد من الأدلة انتقال الفرض بعد كمال سنتين ولا نص في المقام بحيث دل على انتقال الفرض بعد سنين وعدمه قبله بل يظهر من بعضها انتقال الفرض بعد السنة ولعل الملاك صدق التوطن وهو موقوف بما زاد عن السنة . الفصل السابع : في المواقيت المواقيت جمع الميقات وهو هنا مكان الاحرام الذي وقتها رسول الله ستة : وادى العقيق لأهل الكوفة والبصرة والعراق وغيرهم ممن يمرّ على هذا الطريق وهو واسع يكفى من اى نقطة من نقاطه كما يظهر من النصوص الا ان أفضله المسلح ثم غمره وادونه اخره وهو ذات عرق كما في النص ولا خلاف في هذه المواقيت عند الإمامية والنصوص على طبقها مستفيضة من طرقنا وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والأحوط وقوعه في مسجد الشجرة الا إذا كان معذوراً لظهور بعض النصوص بتفسيره به تحصيلًا للبراءة اليقينه وميقات أهل اليمن يلملم ويقال له ايضاً المسلم ولأهل الشام الجحفة ولأهل الطائف قرن المنازل في حسن الحلبي « الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا الخ » ( 1 ) ما ذكرنا من المواقيت . السادس منها دويرة الأهل لمن كان منزله دون الميقات بمعنى أقربية منزله بمكة من المواقيت وذلك في احرام حج الافراد والقران للمكى وغيره مطلقا ممن فرضه الافراد ومع أقربيته الميقات فعليه الاحرام منه واحرامهم بالعمرة المفردة بعد الحج الافراد والقران من أدنى
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 319 .